المحقق الحلي

97

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

يحل ما يقتله ، ولا يضر لو كان نسيانا ، ولو أرسل واحد وسمّى به آخر لم يحل الصيد مع قتله له ، ولو سمى فأرسل آخر كلبه ولم يسمّ فاشتركا في قتل الصيد ، لم يحل . الرابع : أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة ، فلو وجد مقتولا أو ميّتا بعد غيبته لم يحل لاحتمال أن يكون القتل لا منه ، سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه . ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشّباك ، لكن لا يحل منه إلا ما يدرك ذكاته ، ولو كان فيه سلاح ، وكذا السهم إذا لم يكن

--> ( 1 ) الضمير للكلبين المرسلين . ( 2 ) الضمير للصيد . ( 3 ) الضمير للكلب .